Thursday 23 August 2012

Pembahagian Lafaz kepada Mufrad dan Murakkab

Bicara ilmu Usul fekh bab lafaz

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول »

 الفصل الرابع في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب

Fasal yang keempat pada pembahagian Lafaz kepada mufrad dan murakkab.

 

اعْلَمْ أَنَّ اللَّفْظَ إِنْ قُصِدَ بِجُزْءٍ مِنْهُ الدَّلَالَةُ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ ، فَهُوَ مُرَكَّبٌ ، وَإِلَّا فَهُوَ مُفْرَدٌ . وَالْمُفْرَدُ

 

Ketahui oleh mu: bahawa Lafaz jika di qasadkan dilalah dengan sejuzuk drpdnya atas sejuzuk maknanya maka iaitu Mufrad dan Mufrad itu iaitu

: إِمَّا وَاحِدٌ ، أَوْ مُتَعَدِّدٌ ، وَكَذَلِكَ مَعْنَاهُ ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ

Adakalanya yang satu lafaz atau berbilang2 dan seperti demikian juga maknanya maka ini terbahagi kpd 4 bahagi.

 

الْأَوَّلُ : الْوَاحِدُ لِلْوَاحِدِ ، إِنْ لَمْ يَشْتَرِكْ فِي مَفْهُومِهِ كَثِيرُونَ لَا مُحَقَّقًا ، وَلَا مُقَدَّرًا ، فَمَعْرِفَةٌ لِتُعِينَهُ إِمَّا مُطْلَقًا ، أَيْ وَضْعًا وَاسْتِعْمَالًا ، فَعَلَمٌ ( شَخْصِيٌّ ، وَجُزْئِيٌّ ) حَقِيقِيٌّ ، إِنْ كَانَ فَرْدًا أَوْ مُضَافًا بِوَضْعِهِ الْأَصْلِيِّ ، سَوَاءٌ كَانَ الْعَهْدُ ، أَيِ اعْتِبَارُ الْحُضُورِ لِنَفْسِ الْحَقِيقَةِ ، أَوْ لِحِصَّةٍ مِنْهَا مُعَيَّنَةٍ مَذْكُورَةٍ ، أَوْ فِي حُكْمِهَا ، أَوْ مُبْهَمَةٍ مِنْ حَيْثُ الْوُجُودِ ، مُعَيَّنَةٍ مِنْ حَيْثُ التَّخْصِيصِ ، أَوْ لِكُلٍّ مِنَ الْحِصَصِ ، وَإِمَّا بِالْإِشَارَةِ الْحِسِّيَّةِ فَاسْمُهَا ، وَإِمَّا بِالْعَقْلِيَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ دَلِيلِهَا سَابِقًا كَضَمِيرِ الْغَائِبِ ، أَوْ مَعًا كَضَمِيرَيِ الْمُخَاطَبِ وَالْمُتَكَلِّمِ ، أَوْ لَاحِقًا كَالْمَوْصُولَاتِ

Pertama:

Lafaz yang satu bagi makna yang satu, jika tidak bersyarikat ia pada mafhumnya oleh yang banyak sama ada pada hakikat atau pada hokum sahaja. Maka yang marifat( yang diketahuikan dia) kerana tertentunya ia adakalanya:

a)      Mutlaqan(semata2) iaitu pada hantaran(semasa disebutkan lafaz) dan istikmalan( semasa digunakan lafaz) maka dinamakan Isim Alam( nama bagi sesuatu dengan tentu) yakni nama sesaorang atau nama bagi satu juzuk drpd beberapa juzuk ( spt Zaid nama bagi manusia).

b)      Hakikat, jika ada ia tunggal atau mudafan ( bersandar spt Usul fekh )dengan hantarannya yang asal, sama ada ada ia ahdu( dimaklumkan) yakni iktibar hudur bagi diri sebenar atau bagi sebahagiannya yang ditentukan yang disebutkan drpdnya atau pada hukumnya atau yang disamarkan dia pada adanya yang boleh ditentukan dengan tuntutan takhsis atau bagi setiap drpd bahagiannya. Ada kalanya dengan isyarat yang zahir maka dinamakan isimnya, dan ada kalanya dengan aqliah(hokum aqal)  maka tak dapat tidak drpd dalilnyua yang terdahulu seperti Dhomir Ghaib( ganti nama) atau serta spt Dhamir Mukhatab dan Mutakallim atau berhubung seperti isim Mausul ( kata nama penghubung ).

 

وَإِنِ اشْتَرَكَ فِي مَفْهُومِهِ كَثِيرُونَ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا فَكُلِّيٌّ ، فَإِنْ تَنَاوَلَ الْكَثِيرَ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ فَجِنْسٌ ، وَإِلَّا فَاسْمُ الْجِنْسِ

Dan jika bersekutu oleh yang banyak pada mafhumnya, pada hakikat atau takdir(hukum) maka dinamakan kulliun ( seperti manusia dinamakan kulli dan darah juzuk) maka jika mencapaikan yang banyak atas bahawa ianya satu maka dinamakan jenis dan jika tidak maka dinamakan isim jenis.

 

وَأَيًّا مَا كَانَ فَتَنَاوُلُهُ لِجُزْئِيَّاتِهِ : إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّفَاوُتِ بِأَوَّلِيَّةٍ ، أَوْ أَوْلَوِيَّةٍ ، أَوْ أَشَدِّيَةٍ ، فَهُوَ الْمُشَكِّكُ ، وَإِنْ كَانَ تَنَاوُلُهُ لَهَا عَلَى السَّوِيَّةِ ، فَهُوَ الْمُتَوَاطِئُ .
وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ إِنْ لَمْ يَتَنَاوَلْ - وَضْعًا - إِلَّا فَرْدًا مُعَيَّنًا فَخَاصٌّ ، خُصُوصَ الْبَعْضِ ،

Dan mana lafaz ada ia maka mencapai/cakup ia bagi sekelian juzuk2nya, jika ada ia atas wajah berlebih kurang dengan Awwaliyah atau awlawiyah atau asyaddiyah maka iaitu suatu yang meragukan dan jika ada mencakup/capainya baginya atas bersamaan maka iaitu lafaz yang diletakan baginya maka setiap satu drpd ini sekelian bahagian jika tidak tercakup/capai pada hantaran melainkan untuk satu sahaja yang tertentu maka dinamakan lafaz khusus bagi khusus sebahagian.

 

 وَإِنْ تَنَاوَلَ الْأَفْرَادَ وَاسْتَغْرَقَهَا فَعَامٌّ سَوَاءٌ اسْتَغْرَقَهَا مُجْتَمِعَةً ، أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ ، وَالْأَوَّلُ يُقَالُ لَهُ الْعُمُومُ الشُّمُولِيُّ ، وَالثَّانِي الْبَدَلِيُّ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْهَا ، فَإِنْ تَنَاوَلَ مَجْمُوعًا غَيْرَ مَحْصُورٍ فَيُسَمَّى عَامًّا عِنْدَ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الِاسْتِغْرَاقَ ، كَالْجَمْعِ الْمُنْكَرِ ، وَعِنْدَ مَنِ اشْتَرَطَ وَاسِطَةً .

Dan jika mencapai/cakup oleh beberapa yang tunggal dan menghabisikan dia maka dinamakan dia lafaz Am, sama ada menghabisinya bersekali/serentak atau atas jalan badal/ganti.

Dan yang pertama dinamakan dia Umum Syumuli.

Dan yang kedua dinamakan umum badali.

Dan jika tidak mencapai/cakup sekeliannya maka jika mencapai/cakup kebanyakan yang tidak boleh di simpan maka dinamakan dia umum disisi mereka yang tidak mensyaratkan  keseluruhannya seperti jamak nakirah dan disisi mereka yang membuat syarat yang menengahi.

 


وَالرَّاجِحُ : أَنَّهُ خَاصٌّ ; لِأَنَّ دَلَالَتَهُ عَلَى أَقَلِّ الْجَمْعِ قَطْعِيَّةٌ ، كَدَلَالَةِ الْمُفْرَدِ عَلَى الْوَاحِدِ .
وَإِنْ لَمْ يَتَنَاوَلْ مَجْمُوعًا ، بَلْ وَاحِدًا ، أَوِ اثْنَيْنِ ، أَوْ يَتَنَاوَلُ مَحْصُورًا ، فَخَاصٌّ خُصُوصَ

الْجِنْسِ ،

Dan yang Rajihnya: bahawa ianya lafaz khusus. Kerana dilalah(yang difahami)nya atas yang sedikit ramai ialah putus, spt dilalah mufrad atas wahid(yang satu) dan jika tidak mencapai/cakup secara ramai bahkan seorang sahaja atau dua atau capaian yang tersakat maka khusus.

أَوِ النَّوْعِ الثَّانِي : اللَّفْظُ الْمُتَعَدِّدُ لِلْمَعْنَى الْمُتَعَدِّدِ ، وَيُسَمَّى الْمُتَبَايِنُ ، سَوَاءٌ تَفَاصَلَتْ أَفْرَادُهُ كَالْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ ، أَوْ تَوَاصَلَتْ كَالسَّيْفِ وَالصَّارِمِ

Atau nau/cabang kedua:

Lafaz yang berbilang bagi makna yang berbilang2  dan dinamakan dia mutabayin ( lafaz yang berlawan makna) sama ada bercerai2 ketunggalannya seperti insane/manusia dan kuda atau bercerai2 oleh ketunggalannya spt pedang dan yang memutuskan.

 
الثَّالِثُ : اللَّفْظُ الْوَاحِدُ لِلْمَعْنَى الْمُتَعَدِّدِ ، فَإِنْ وُضِعَ لِكُلٍّ فَمُشْتَرَكٌ ، وَإِلَّا فَإِنِ اشْتَهَرَ فِي الثَّانِي فَمَنْقُولٌ يُنْسَبُ إِلَى نَاقِلِهِ ، وَإِلَّا فَحَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ

Ketiga: lafaz yang tunggal bagi makna yang berbilang2 maka jika dihantarkan bagi sekeliannya maka dinamakan lafaz musytarak dan jika tidak, maka bahawa pada yang kedua maka di namakan lafaz mangkul yang di bangsakan kepada yang memindahnya dan jika tidak, maka dinamakan hakikat dan majaz.


الرَّابِعُ : اللَّفْظُ الْمُتَعَدِّدُ لِلْمَعْنَى الْوَاحِدِ ، وَيُسَمَّى الْمُتَرَادِفَ

 Keempat: lafaz yang berbilang2 bagi makna yang satu dan dinamakan dia mutaradif.



وَكُلٌّ مِنَ الْأَرْبَعَةِ يَنْقَسِمُ إِلَى مُشْتَقٍّ ، وَغَيْرِ مُشْتَقٍّ ، وَإِلَى صِفَةٍ وَغَيْرِ صِفَةٍ .
ثُمَّ دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى تَمَامِ مَا وُضِعَ لَهُ : مُطَابَقَةٌ ، وَعَلَى جُزْئِهِ : تَضَمُّنٌ ، وَعَلَى الْخَارِجِ : الْتِزَامٌ .

Dan sekelian drpd empat itu terbahagi pula kepada lafaz Musytaq dan yang bukan musytaq dan kepada sifat dan bukan sifat.

Kemudian dilalah lafaz:

 

1)      atas tamam/sempurna barang yang dihantarkan baginya dinamakan dilalah muthabaqah, dan

2)      atas juzuknya dinamakan dilalah Tadhammun dan

3)      atas yang luar dinamakan dilalah iltizam.

 


وَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَا هَاهُنَا قَدْ بُيِّنَ فِي عُلُومٍ مَعْرُوفَةٍ ، فَلَا نُطِيلُ الْبَحْثَ فِيهِ . وَلَكِنَّا نَذْكُرُ هَاهُنَا خَمْسَ مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْعِلْمِ تَعَلُّقًا تَامًّا .

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : فِي الِاشْتِقَاقِ

الِاشْتِقَاقُ أَنْ تَجِدَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ تَنَاسُبًا فِي الْمَعْنَى وَالتَّرْكِيبِ ، فَتَرُدَّ أَحَدَهُمَا إِلَى الْآخَرِ .

وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ : أَحَدُهَا : اسْمٌ مَوْضُوعٌ لِمَعْنًى .

وَثَانِيهَا : شَيْءٌ آخَرُ لَهُ نِسْبَةٌ إِلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى .

وَثَالِثُهَا : مُشَارَكَةٌ بَيْنَ هَذَيْنِ الِاسْمَيْنِ فِي الْحُرُوفِ الْأَصْلِيَّةِ .

وَرَابِعُهَا : تَغْيِيرٌ يَلْحَقُ ذَلِكَ الِاسْمَ فِي حَرْفٍ فَقَطْ ، أَوْ حَرَكَةٍ فَقَطْ ، أَوْ فِيهِمَا مَعًا .

[
ص: 85 ] وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِالزِّيَادَةِ ، أَوِ النُّقْصَانِ ، أَوْ بِهِمَا مَعًا ، فَهَذِهِ تِسْعَةُ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : زِيَادَةُ الْحَرَكَةِ . ثَانِيهَا : زِيَادَةُ الْحَرْفِ . ثَالِثُهَا : زِيَادَتُهُمَا . رَابِعُهَا : نُقْصَانُ الْحَرَكَةِ . خَامِسُهَا : نُقْصَانُ الْحَرْفِ . سَادِسُهَا : نُقْصَانُهُمَا . سَابِعُهَا : زِيَادَةُ الْحَرَكَةِ مَعَ نُقْصَانِ الْحَرْفِ . ثَامِنُهَا : زِيَادَةُ الْحَرْفِ مَعَ نُقْصَانِ الْحَرَكَةِ ، تَاسِعُهَا : أَنْ يُزَادَ فِيهِ حَرَكَةٌ وَحَرْفٌ وَيُنْقَصَ عَنْهُ حَرَكَةٌ وَحَرْفٌ .

وَقِيلَ تَنْتَهِي أَقْسَامُهُ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَكُونُ إِمَّا بِحَرَكَةٍ ، أَوْ حَرْفٍ بِزِيَادَةٍ ، أَوْ نُقْصَانٍ ، أَوْ بِهِمَا ، وَالتَّرْكِيبُ مَثْنَى ، وَثُلَاثَ ، وَرُبَاعَ .

وَيَنْقَسِمُ إِلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْأَكْبَرِ ; لِأَنَّ الْمُنَاسَبَةَ أَعَمُّ مِنَ الْمُوَافَقَةِ ، فَمَعَ الْمُوَافَقَةِ فِي [ ص: 86 ] الْحُرُوفِ وَالتَّرْتِيبِ صَغِيرٌ ، وَبِدُونِ التَّرْتِيبِ كَبِيرٌ ، نَحْوَ : جَذَبَ وَجَبَذَ ، وَكَنَى وَنَكَى ، وَبِدُونِ الْمُوَافَقَةِ أَكْبَرُ لِمُنَاسَبَةٍ مَا كَالْمَخْرَجِ فِي ثَلَمَ وَثَلَبَ ، أَوِ الصِّفَةِ كَالشِّدَّةِ فِي الرَّجْمِ وَالرَّقْمِ ، فَالْمُعْتَبَرُ فِي الْأَوَّلَيْنِ الْمُوَافَقَةُ ، وَفِي الْأَخِيرِ الْمُنَاسَبَةُ .

وَالِاشْتِقَاقُ الْكَبِيرُ وَالْأَكْبَرُ لَيْسَ مِنْ غَرَضِ الْأُصُولِيِّ ; لِأَنَّ الْمَبْحُوثَ عَنْهُ فِي الْأُصُولِ إِنَّمَا هُوَ الْمُشْتَقُّ بِالِاشْتِقَاقِ الصَّغِيرِ .

وَاللَّفْظُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ :

صِفَةٌ : وَهِيَ مَا دَلَّ عَلَى ذَاتٍ مُبْهَمَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ ، بِتَعْيِينٍ شَخْصِيٍّ ، وَلَا جِنْسِيٍّ ، مُتَّصِفَةٍ بِمُعَيَّنٍ كَضَارِبٍ ، فَإِنَّ مَعْنَاهُ : ذَاتٌ ثَبَتَ لَهَا الضَّرْبُ .

وَغَيْرُ صِفَةٍ : وَهُوَ مَا لَا يَدُلُّ عَلَى ذَاتٍ مُبْهَمَةٍ ، مُتَّصِفَةٍ بِمُعَيَّنٍ .

ثُمَّ اخْتَلَفُوا ، هَلْ بَقَاءُ وَجْهِ الِاشْتِقَاقِ شَرْطٌ لِصِدْقِ الِاسْمِ الْمُشْتَقِّ ، فَيَكُونُ لِلْمُبَاشِرِ حَقِيقَةً اتِّفَاقًا ، وَفِي الِاسْتِقْبَالِ مَجَازًا اتِّفَاقًا ، وَفِي الْمَاضِي الَّذِي قَدِ انْقَطَعَ خِلَافٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ، فَقَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ : مَجَازٌ . وَقَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ : حَقِيقَةٌ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ سِينَا مِنَ الْفَلَاسِفَةِ وَأَبُو هَاشِمٍ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ .

احْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِالِاشْتِرَاطِ : بِأَنَّ الضَّارِبَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الضَّرْبِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِضَارِبٍ ، وَإِذَا صَدُقَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَجَبَ أَنْ لَا يَصْدُقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ ضَارِبٌ ; لِأَنَّ قَوْلَنَا [ ص: 87 ] ضَارِبٌ يُنَاقِضُهُ - فِي الْعُرْفِ - قَوْلُنَا لَيْسَ بِضَارِبٍ .

وَأُجِيبَ : بِمَنْعِ أَنَّ نَفْيَهُ فِي الْحَالِ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَهُ مُطْلَقًا ؛ فَإِنَّ الثُّبُوتَ فِي الْحَالِ أَخَصُّ مِنَ الثُّبُوتِ مُطْلَقًا ، وَنَفْيُ الْأَخَصِّ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْأَعَمِّ إِلَّا أَنْ يُرَادَ النَّفْيُ الْمُقَيَّدُ بِالْحَالِ لَا نَفْيُ الْمُقَيَّدِ بِالْحَالِ .

وَأُجِيبَ أَيْضًا : بِأَنَّ اللَّازِمَ النَّفْيُ فِي الْجُمْلَةِ ، وَلَا يُنَافِي الثُّبُوتَ فِي الْجُمْلَةِ إِلَّا أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْمُنَافَاةِ فِي اللُّغَةِ لَا فِي الْعَقْلِ .

وَاحْتَجُّوا ثَانِيًا : بِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ إِطْلَاقُ الْمُشْتَقِّ إِطْلَاقًا حَقِيقِيًّا بِاعْتِبَارِ مَا قَبْلَهُ لَصَحَّ بِاعْتِبَارِ مَا بَعْدَهُ ، وَلَا يَصِحُّ اتِّفَاقًا .

وَأُجِيبَ : بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ ; فَإِنَّهُ قَدْ يُشْتَرَطُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الْمَاضِي وَالْحَالِ ، وَهُوَ كَوْنُهُ ثَبَتَ لَهُ الضَّرْبُ .

وَاحْتَجَّ النَّافُونَ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ : عَلَى صِحَّةِ " ضَارِبٌ أَمْسِ " ، وَالْأَصْلُ فِي الْإِطْلَاقِ الْحَقِيقَةُ .

وَأُجِيبَ : بِأَنَّهُ مَجَازٌ بِدَلِيلِ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى صِحَّةِ " ضَارِبٌ غَدًا " ، وَهُوَ مَجَازٌ اتِّفَاقًا ، وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ مَجَازِيَّتَهُ لِعَدَمِ تَلَبُّسِهِ بِالْفِعْلِ ، لَا فِي الْحَالِ ، وَلَا فِي الْمَاضِي ، فَلَا يَسْتَلْزِمُ مَجَازِيَّةَ " ضَارِبٌ أَمْسِ " .

وَالْحَقُّ أَنَّ إِطْلَاقَ الْمُشْتَقِّ عَلَى الْمَاضِي الَّذِي قَدِ انْقَطَعَ حَقِيقَةً لِاتِّصَافِهِ بِذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ .

وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى التَّفْصِيلِ ، فَقَالُوا : إِنْ كَانَ مَعْنَاهُ مُمْكِنَ الْبَقَاءِ اشْتُرِطَ بَقَاؤُهُ ، فَإِذَا مَضَى وَانْقَطَعَ فَمَجَازٌ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمْكِنِ الْبَقَاءِ لَمْ يُشْتَرَطْ بَقَاؤُهُ ، فَيَكُونُ إِطْلَاقُهُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً .

وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى الْوَقْفِ وَلَا وَجْهَ لَهُ ، فَإِنَّ أَدِلَّةَ صِحَّةِ الْإِطْلَاقِ الْحَقِيقِيِّ عَلَى مَا مَضَى وَانْقَطَعَ ظَاهِرَةٌ قَوِيَّةٌ .

No comments:

Post a Comment